السيد محمد حسن الترحيني العاملي
349
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وقيل : يكتفى بالإسلام . والأشهر الأول ( 1 ) ، وكيف فسرت فهي ( 2 ) ( معتبرة في النكاح ، فلا يجوز للمسلمة ) مطلقا ( 3 ) ( التزويج بالكافر ) وهو موضع وفاق . ( ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة ) ، لأن الناصبي أشر من اليهودي والنصراني على ما روي في أخبار ( 4 ) أهل البيت عليه السّلام ، وكذا العكس ( 5 ) سواء الدائم ، أو المتعة ، ( ويجوز للمسلم التزويج متعة واستدامة ) للنكاح على تقدير إسلامه ( 6 ) ( كما مر بالكافرة ) الكتابية ومنها المجوسية ، وكان عليه ( 7 ) أن يقيدها ، ولعله اكتفى بالتشبيه بما مرّ . ( وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف ) ( 8 ) من أي فرق الإسلام كان ، ولو
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث 5 .